فصل: كِتَابُ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



.كِتَابُ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ:

الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى وَسَائِلَ أَرْبَعَةٍ وَمَقَاصِدَ كَذَلِكَ وَأَفْرَدَهَا بِتَرَاجِمَ دُونَ تِلْكَ إلَّا النَّجَاسَةَ لِطُولِ مَبَاحِثِهَا فَرْقًا بَيْنَ الْمَقْصُودِ بِالذَّاتِ وَغَيْرِهِ، وَالْكِتَابُ كَالْكَتْبِ وَالْكِتَابَةِ لُغَةً الضَّمُّ وَالْجَمْعُ، وَاصْطِلَاحًا اسْمٌ لِجُمْلَةٍ مُخْتَصَّةٍ مِنْ الْعِلْمِ فَهُوَ إمَّا بَاقٍ عَلَى مَصْدَرِيَّتِهِ أَوْ بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ أَوْ الْفَاعِلِ وَالْإِضَافَةُ إمَّا بِمَعْنَى اللَّامِ أَوْ بَيَانِيَّةٌ، وَيُعَبَّرُ عَنْ تِلْكَ الْجُمْلَةِ بِالْبَابِ وَبِالْفَضْلِ فَإِنْ جُمِعَتْ كَانَ الْأَوَّلُ لِلْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْأَخِيرَيْنِ وَالثَّانِي لِلْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الثَّالِثِ وَهُوَ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى مَسَائِلَ غَالِبًا فِي الْكُلِّ، وَالطَّهَارَةُ بِالْفَتْحِ مَصْدَرُ طَهُرَ بِفَتْحِ هَائِهِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا يَطْهُرُ بِضَمِّهَا فِيهِمَا، وَأَمَّا طَهُرَ بِمَعْنَى اغْتَسَلَ فَمُثَلَّثُ الْهَاءِ لُغَةً الْخُلُوصُ مِنْ الدَّنَسِ وَلَوْ مَعْنَوِيًّا كَالْعَيْبِ، وَشَرْعًا لَهَا وَضْعَانِ حَقِيقِيٌّ وَهُوَ زَوَالُ الْمَنْعِ النَّاشِئِ عَنْ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ وَمَجَازِيٌّ مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ وَهُوَ الْفِعْلُ الْمَوْضُوعُ لِإِفَادَةِ ذَلِكَ أَوْ بَعْضِ آثَارِهِ كَالتَّيَمُّمِ، وَبِهَذَا الْوَضْعِ عَرَّفَهَا الْمُصَنِّفُ بِأَنَّهَا رَفْعُ حَدَثٍ أَوْ إزَالَةُ نَجَسٍ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا كَالتَّيَمُّمِ وَطُهْرِ السَّلَسِ أَوْ عَلَى صُورَتِهِمَا كَالْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالطُّهْرِ الْمَنْدُوبِ وَفِيهِ أَعْنِي التَّعْبِيرَ بِالْمَعْنَى وَالصُّورَةِ إشَارَةٌ لِقَوْلِ ابْنِ الرِّفْعَةِ إنَّهَا فِي هَذَيْنِ لَا مِنْ مَجَازِ التَّشْبِيهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِمَنْعِهِ وَإِثْبَاتِ أَنَّهَا فِيهَا حَقِيقَةٌ عُرْفِيَّةٌ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي التَّيَمُّمِ، وَبَدَءُوا بِالطَّهَارَةِ لِخَبَرِ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ»، ثُمَّ بِمَا بَعْدَهَا عَلَى الْوَضْعِ الْبَدِيعِ الْآتِي لِأَمْرَيْنِ: الْأَوَّلُ الْخَبَرُ الْمَشْهُورُ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» وَأَسْقَطُوا الْكَلَامَ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ أُفْرِدَ بِعِلْمٍ وَآثَرُوا رِوَايَةَ تَقْدِيمِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَجِّ؛ لِأَنَّهُ فَوْرِيٌّ وَمُتَكَرِّرٌ، وَأَفْرَدَ مَنْ يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ، وَالثَّانِي أَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْبَعْثَةِ انْتِظَامُ أَمْرِ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ بِكَمَالِ الْقُوَى النُّطْقِيَّةِ وَمُكَمِّلُهَا الْعِبَادَاتُ، وَالشَّهَوِيَّةِ وَمُكَمِّلُهَا غِذَاءٌ وَنَحْوُهُ الْمُعَامَلَاتُ، وَوَطْءٌ وَنَحْوُهُ الْمُنَاكَحَاتُ، وَالْغَضَبِيَّةُ وَمُكَمِّلُهَا التَّحَرُّزُ عَنْ الْجِنَايَاتِ، وَقُدِّمَتْ الْأُولَى لِشَرَفِهَا، ثُمَّ الثَّانِيَةُ لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا، ثُمَّ الثَّالِثَةُ؛ لِأَنَّهَا دُونَهَا فِي الْحَاجَةِ، ثُمَّ الرَّابِعَةُ لِقِلَّةِ وُقُوعِهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهَا، وَإِنَّمَا خَتَمَهَا الْأَكْثَرُ بِالْعِتْقِ تَفَاؤُلًا.
الشَّرْحُ:
(كِتَابُ الطَّهَارَةِ):
(قَوْلُهُ عَلَى وَسَائِلَ أَرْبَعَةٍ) لَعَلَّ مُرَادَهُ بِالْوَسَائِلِ الْمُقَدِّمَاتُ الَّتِي عَبَّرَ بِهَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَقَالَ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ الْمِيَاهُ وَالنَّجَاسَاتُ وَالِاجْتِهَادُ وَالْأَوَانِي انْتَهَى وَبِالْمَقَاصِدِ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ وَالتَّيَمُّمُ وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ وَحِينَئِذٍ فَهَلَّا عَدَّ مِنْ الْوَسَائِلِ وَالْمُقَدِّمَاتِ التُّرَابَ كَالْمِيَاهِ وَالْأَحْدَاثِ كَالنَّجَاسَاتِ لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ وَأَفْرَدَهَا بِتَرَاجِمَ بِالنِّسْبَةِ لِإِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بَيَانَ النَّجَاسَةِ ذَاتًا وَإِزَالَةً فَيَكُونُ قَدْ تَرْجَمَ لِلْإِزَالَةِ.
(قَوْلُهُ فَهُوَ إمَّا بَاقٍ عَلَى مَصْدَرِيَّتِهِ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيَّ فَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى فِيهِ الْمَصْدَرِيَّةُ لِأَنَّ الْجُمْلَةَ مِنْ الْعِلْمِ لَيْسَتْ مَعْنًى مَصْدَرِيًّا فَمَا ذَكَرَهُ إنَّمَا يُنَاسِبُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَيْ الْمَكْتُوبِ وَقَوْلُهُ أَوْ الْفَاعِلِ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَيْ الْجَامِعِ لِلطَّهَارَةِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَالْإِضَافَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَالْإِضَافَةُ عَلَى غَيْرِ الثَّانِي بِمَعْنَى اللَّامِ وَعَلَيْهِ بَيَانِيَّةٌ انْتَهَى يُتَأَمَّلُ هَلْ وُجِدَ شَرْطُ الْبَيَانِيَّةِ وَفِي تَخْصِيصِ مَعْنَى اللَّامِ بِغَيْرِ الثَّانِي نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ أَوْ بَيَانِيَّةٌ) إنْ أُرِيدَ بِالْإِضَافَةِ إضَافَةُ كِتَابٍ إلَى أَحْكَامِ الَّذِي قَدَّرَهُ تَوَقَّفَتْ الْبَيَانِيَّةُ عَلَى اتِّحَادِ الْمُرَادِ بِكِتَابٍ وَأَحْكَامٍ بِأَنْ يُرَادَ بِكِتَابٍ الْمَسَائِلُ بِمَعْنَى الْأَحْكَامِ وَبِالْأَحْكَامِ الْمَسَائِلُ، وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ الْبَيَانِيَّةُ وَإِنْ أُرِيدَ الْإِضَافَةُ إلَى الطَّهَارَةِ تَوَقَّفَتْ الْبَيَانِيَّةُ عَلَى أَنْ يُرَادَ بِالطَّهَارَةِ مَا أُرِيدَ بِكِتَابٍ لَكِنْ ذَلِكَ خِلَافُ تَفْسِيرِهَا الْآتِي، وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ الْبَيَانِيَّةُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ كَوْنَهَا بِمَعْنَى اللَّامِ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ اتِّحَادِ مَعْنَى الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ، هَذَا كُلُّهُ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا قِيلَ إنَّ شَرْطَ الْبَيَانِيَّةِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ وَإِلَّا فَلَابُدَّ مِنْ تَقْدِيرٍ آخَرَ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَهُوَ زَوَالُ الْمَنْعِ) لَا يَشْمَلُ نَحْوَ طَهَارَةِ الْخَمْرِ لِقَوْلِهِ عَنْ الْحَدَثِ إلَخْ.
تَنْبِيهٌ:
عَدَمُ شُمُولِ بَعْضِ التَّعَارِيفِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْمَقَامِ لِنَحْوِ طَهَارَةِ الْخَمْرَةِ بِالتَّخَلُّلِ وَالْجِلْدِ بِالِانْدِبَاغِ لَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَ التَّرْجَمَةِ بِغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ زَائِدًا عَلَى مَا فِي التَّرْجَمَةِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ التَّعْرِيفُ لِبَعْضِ مَعَانِي الطَّهَارَةِ وَأَنْوَاعِهَا مَعَ عُمُومِ مَا فِي التَّرْجَمَةِ.
(قَوْلُهُ وَمَجَازِيٌّ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ وَيَدَّعِي أَنَّهُ حَقِيقَةٌ عُرْفِيَّةٌ.
(قَوْلُهُ وَإِثْبَاتُ أَنَّهَا فِيهِمَا حَقِيقَةٌ عُرْفِيَّةٌ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ الْجَزْمِ فِي أَصْلِ هَذَا الْمَعْنَى بِأَنَّهُ مَجَازِيٌّ.
(قَوْلُهُ النُّطْقِيَّةِ) أَيْ الْإِدْرَاكِيَّةِ.
(كِتَابُ الطَّهَارَةِ):
(قَوْلُهُ عَلَى وَسَائِلَ أَرْبَعَةٍ) لَعَلَّ مُرَادَهُ بِالْوَسَائِلِ الْأَرْبَعَةِ هُنَا أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْمِيَاهُ وَالنَّجَاسَاتُ وَالِاجْتِهَادُ وَالْأَوَانِي، وَبِالْمَقَاصِدِ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ وَالتَّيَمُّمُ وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ، وَحِينَئِذٍ فَهَلَّا عَدَّ مِنْ الْوَسَائِلِ التُّرَابَ كَالْمِيَاهِ وَالْأَحْدَاثَ كَالنَّجَاسَاتِ لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ وَأَفْرَدَهَا بِتَرَاجِمَ بِالنِّسْبَةِ لِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِبَابِ النَّجَاسَةِ بَيَانُ النَّجَاسَةِ ذَاتًا وَإِزَالَةً فَيَكُونُ قَدْ تَرْجَمَ لِلْإِزَالَةِ انْتَهَى سم.
أَقُولُ قَوْلُهُ فَهَلَّا عَدَّ إلَخْ قَدْ يُقَالُ لَمَّا كَانَ التُّرَابُ غَيْرَ رَافِعٍ بَلْ هُوَ مُبِيحٌ لَمْ يَعُدَّهُ فِيمَا هُوَ رَافِعٌ، وَالطَّهَارَةُ لَمَّا لَمْ تَتَوَقَّفْ عَلَى الْحَدَثِ دَائِمًا بَلْ قَدْ تُوجَدُ بِلَا سَبْقِ حَدَثٍ كَالْمَوْلُودِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مُحْدِثًا، وَإِنْ كَانَ فِي حُكْمِهِ وَمَعَ ذَلِكَ يُطَهِّرُهُ وَلِيُّهُ إذَا أَرَادَ الطَّوَافَ بِهِ لَمْ يَعُدُّوا الْحَدَثَ مِنْ الْوَسَائِلِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ لَا تَنْفَكَّ ع ش، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْوَسَائِلَ الْحَقِيقِيَّةَ الْمَاءُ وَالتُّرَابُ وَالْحَجَرُ وَالدَّابِغُ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَأَفْرَدَهَا) أَيْ الْمَقَاصِدَ.
(قَوْلُهُ بِتَرَاجِمَ) بِكَسْرِ الْجِيمِ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِطُولٍ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلِاسْتِثْنَاءِ وَقَوْلُهُ فَرْقًا إلَخْ عِلَّةٌ لِمَا قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ وَالْكِتَابُ كَالْكَتْبِ وَالْكِتَابَةِ) فَلِكَتَبَ ثَلَاثَةُ مَصَادِرَ أَحَدُهَا مُجَرَّدٌ مِنْ الزِّيَادَةِ وَالثَّانِي مَزِيدٌ بِحَرْفٍ، وَالثَّالِثُ بِحَرْفَيْنِ وَالْأَخِيرَانِ مُشْتَقَّانِ مِنْ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ الْمَزِيدَ يُشْتَقُّ مِنْ الْمُجَرَّدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ السَّعْدُ وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ الْمَصْدَرُ لَا يُشْتَقُّ مِنْ الْمَصْدَرِ إذَا كَانَا مُجَرَّدَيْنِ أَوْ مَزِيدَيْنِ.
(قَوْلُهُ الضَّمُّ وَالْجَمْعُ) وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ تَكَتَّبَتْ بَنُو فُلَانٍ إذَا اجْتَمَعُوا، وَكَتَبَ إذَا خَطَّ بِالْقَلَمِ لِمَا فِيهِ مِنْ اجْتِمَاعِ الْكَلِمَاتِ وَالْحُرُوفِ، وَعَطْفُ الْجَمْعِ مِنْ عَطْفِ الْأَعَمِّ؛ لِأَنَّ الضَّمَّ جَمْعٌ مَعَ تَلَاصُقٍ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْجَمْعِ التَّلَاصُقُ فَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ، وَقِيلَ مِنْ عَطْفِ الْمُرَادِفِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الضَّمِّ التَّلَاصُقُ كَالْجَمْعِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَاصْطِلَاحًا) أَيْ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ وَعُرْفِهِمْ، وَعَبَّرَ عَنْ مُقَابِلِ اللُّغَوِيِّ فِي الْكِتَابِ بِقَوْلِهِ وَاصْطِلَاحًا وَفِي الطَّهَارَةِ بِقَوْلِهِ وَشَرْعًا بِنَاءً عَلَى مَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ أَنَّ الْحَقِيقَةَ الشَّرْعِيَّةَ هِيَ مَا يُتَلَقَّى مَعْنَاهَا مِنْ الشَّارِعِ وَإِنَّ مَا لَمْ يُتَلَقَّ مِنْ الشَّارِعِ يُسَمَّى اصْطِلَاحًا وَإِنْ كَانَ فِي عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ بِأَنْ اصْطَلَحُوا عَلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي مَعْنًى وَلَمْ يَتَلَقَّوْا التَّسْمِيَةَ بِهِ مِنْ كَلَامِ الشَّارِعِ نَعَمْ قَدْ يُعَبِّرُونَ عَنْ اتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ بِقَوْلِهِمْ شَرْعًا؛ لِأَنَّهُمْ حَمَلَةُ الشَّرْعِ ع ش وَبُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِجُمْلَةٍ إلَخْ) أَيْ لِدَالِّ جُمْلَةٍ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ؛ لِأَنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ التَّرَاجِمَ أَسْمَاءٌ لِلْأَلْفَاظِ الْمَخْصُوصَةِ بِاعْتِبَارِ دَلَالَتِهَا عَلَى الْمَعَانِي الْمَخْصُوصَةِ ع ش وَشَيْخُنَا وَبُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَهُوَ إمَّا بَاقٍ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ نَقْلَ كِتَابٍ مِنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ إلَى الِاصْطِلَاحِيِّ إمَّا ابْتِدَاءً بِأَنْ يُنْقَلَ مِنْ مُطْلَقِ الضَّمِّ إلَى الضَّمِّ الْمَخْصُوصِ أَيْ ضَمِّ جُمْلَةٍ مُخْتَصَّةٍ مِنْ مَسَائِلِ الْعِلْمِ أَوْ بَعْدَ جَعْلِهِ بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ أَيْ الْمَضْمُومِ أَوْ بِمَعْنَى اسْمِ الْفَاعِلِ أَيْ الْجَامِعِ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْبَصْرِيِّ وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ إمَّا بِمَعْنَى اللَّامِ) أَيْ عَلَى غَيْرِ الثَّانِي وَقَوْلُهُ أَوْ بَيَانِيَّةٌ أَيْ عَلَى الثَّانِي كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ يُتَأَمَّلُ هَلْ وُجِدَ شَرْطُ الْبَيَانِيَّةِ وَفِي تَخْصِيصِ مَعْنَى اللَّامِ بِغَيْرِ الثَّانِي نَظَرٌ سم أَقُولُ الْمُرَادُ بِالْبَيَانِيَّةِ هُنَا إضَافَةُ الْأَعَمِّ إلَى الْأَخَصِّ كَيَوْمِ الْأَحَدِ وَلَوْ قَالَ لِلْبَيَانِ لَكَانَ أَوْلَى إذْ الْبَيَانِيَّةُ الْمَعْرُوفَةُ فِي النَّحْوِ يُشْتَرَطُ فِيهَا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ كَخَاتَمِ فِضَّةٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْبَيَانِيَّةَ بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ تَجْرِي فِي الثَّالِثِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ فَإِنْ جُمِعَتْ) أَيْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ الثَّلَاثَةُ فِي تَصْنِيفٍ كَالْمِنْهَاجِ.
(قَوْلُهُ غَالِبًا) قَدْ يُقَالُ حَيْثُ فُرِضَ الْكَلَامُ فِي اجْتِمَاعِهَا فَلَا حَاجَةَ لِقَيْدٍ غَالِبًا فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ أَقُولُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ اجْتِمَاعِ الثَّلَاثَةِ فِي مُؤَلَّفٍ كَالْمِنْهَاجِ أَنْ يَشْتَمِلَ كُلُّ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِهِ وَكُلُّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ وَكُلُّ فَصْلٍ مِنْ فُصُولِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ بِالْفَتْحِ إلَخْ) وَأَمَّا بِالضَّمِّ فَاسْمٌ لِبَقِيَّةِ الْمَاءِ ابْنُ قَاسِمٍ الْغَزِّيِّ أَيْ مَا فَضَلَ مِنْ مَاءِ طَهَارَتِهِ فِي نَحْوِ الْإِبْرِيقِ لَا فِي نَحْوِ بِئْرٍ، وَنَقَلَ الْبِرْمَاوِيُّ عَنْ شَيْخِهِ وَعَنْ الْفَشْنِيِّ أَنَّهَا بِالْكَسْرِ اسْمٌ لِمَا يُضَافُ إلَى الْمَاءِ مِنْ نَحْوِ سِدْرٍ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ لُغَةً الْخُلُوصُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَهِيَ لُغَةً إلَخْ فَفِي كَلَامِ الشَّارِحِ تَقْدِيرُ عَاطِفٍ وَمُبْتَدَأٍ وَإِلَّا فَيُحْتَاجُ إلَى جَعْلِ قَوْلِهِ مَصْدَرٌ إلَخْ حَالًا لَا خَبَرًا.
(قَوْلُهُ كَالْعَيْبِ) مِنْ الْحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَغَيْرِهِمَا شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ زَوَالُ الْمَنْعِ إلَخْ) كَحُرْمَةِ الصَّلَاةِ ع ش عِبَارَةُ الْإِقْنَاعِ وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِيهِ أَيْ تَفْسِيرُهَا شَرْعًا أَنَّهُ ارْتِفَاعُ الْمَنْعِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ فَيَدْخُلُ فِيهِ غُسْلُ الذِّمِّيَّةِ وَالْمَجْنُونَةِ لِتَحِلَّا لِحَلِيلِهِمَا فَإِنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْ الْوَطْءِ قَدْ زَالَ، وَكَذَا يُقَالُ فِي غَسْلِ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ أَزَالَ الْمَنْعَ مِنْ الصَّلَاةِ. اهـ. بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ وَالْخُبْثِ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ.
(قَوْلُهُ وَمَجَازِيٌّ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ.
ثُمَّ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً بِقَرِينَةِ سَابِقِ كَلَامِهِ وَلَاحِقِهِ، فَيُوَافِقُ حِينَئِذٍ مَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِ مِنْ أَنَّهُ مَعْنًى حَقِيقِيٌّ شَرْعِيٌّ كَالْأَوَّلِ، وَيَنْدَفِعُ اعْتِرَاضُ سم وَالْبَصْرِيِّ.